هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم إذا كان في مكانة الأب، وقد ربّاها، وسنه ضعف سنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين للمرأة أمام الأجانب، فمذهب الإمام أحمد والصحيح في مذهب الشافعي أنه يجب، بينما يرى أبو حنيفة ومالك أنه مستحب إلا عند خشية الفتنة فيجب. والمفتى به وجوب ستر الوجه كونه أحوط وأعف. وينبغي بيان ذلك لابن العم بلطف وحكمة إن طلب خلع النقاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181877