العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل بالمبلغ الذي تركه أبي لعمتي المقعدة في غزة، والتي لا أستطيع إيصال المال إليها منذ أربعة أعوام، وهل يعتبر تأخير سداد الميراث في هذه الظروف القهرية إثماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن عمتك وارثة لأبيك، فالمال الذي أوصى به والدك لها يعتبر وصية لغير وارث، وتصح بما لا يزيد على الثلث، ولا يصير ملكًا لها إلا بقبولها له بعد وفاة أبيك، فإن لم تكن أهلاً للقبول، فقبول وليها يكفي، وإن لم يكن لها ولي، فالقاضي يتولى ذلك، ويبقى المبلغ عندك حتى تتمكن من إيصاله لها. وإذا ماتت بعد قبول الموصى به وقبل استلامه، انتقل المبلغ لورثتها، ويبقى أمانة عندك. أما إذا ماتت قبل قبول ، أهل العلم يرون أن حق قبول الوصية ينتقل لورثتها، فإن قبلوا صار المال تركة يرثونه عنها، وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن الموصى به يدخل في ملكها دون حاجة لقبول الورثة، بينما يرى الأبهري من المالكية أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل قبوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي