العودة إلى البحث

ماذا أفعل بالمبلغ الذي تركه أبي لعمتي المقعدة في غزة، والتي لا أستطيع إيصال المال إليها منذ أربعة أعوام، وهل يعتبر تأخير سداد الميراث في هذه الظروف القهرية إثماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تكن عمتك وارثة لأبيك، فالمال الذي أوصى به والدك لها يعتبر وصية لغير وارث، وتصح بما لا يزيد على الثلث، ولا يصير ملكًا لها إلا بقبولها له بعد وفاة أبيك، فإن لم تكن أهلاً للقبول، فقبول وليها يكفي، وإن لم يكن لها ولي، فالقاضي يتولى ذلك، ويبقى المبلغ عندك أمانة حتى تتمكن من إيصاله لها. وإذا ماتت بعد قبول الموصى به وقبل استلامه، انتقل المبلغ لورثتها، ويبقى أمانة عندك. أما إذا ماتت قبل قبول الوصية، فجمهور أهل العلم يرون أن حق قبول الوصية ينتقل لورثتها، فإن قبلوا صار المال تركة يرثونه عنها، وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن الموصى به يدخل في ملكها دون حاجة لقبول الورثة، بينما يرى الأبهري من المالكية أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل قبوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي