العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في القول بجواز أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، مع الأخذ بالاعتبار الفتوى رقم 41 التي تجيز الإيداع في البنوك الربوية للضرورة بدون اشتراط فائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اضطر المسلم لإيداع ماله في بنك ربوي لحفظه من السرقة، فعليه وضعه في الحساب الجاري غير الربوي إن أمكن، لئلا يكون إقرارا للتعامل بالربا، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وإذا لم يتمكن من ذلك، فله أخذ الفوائد وإنفاقها في مصالح المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79838
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي