العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في القول بجواز أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، مع الأخذ بالاعتبار الفتوى رقم 41 التي تجيز الإيداع في البنوك الربوية للضرورة بدون اشتراط فائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اضطر المسلم لإيداع ماله في بنك ربوي لحفظه من السرقة، فعليه وضعه في الحساب الجاري غير الربوي إن أمكن، لئلا يكون إقرارا للتعامل ، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وإذا لم يتمكن من ذلك، فله أخذ الفوائد وإنفاقها في مصالح المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79838
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي