هل تجب الكفارة على من قال لأخيه "يحرم علي مالك"، ثم أكل من طعامه وقبل هداياه وملابسه، دون أن يأخذ منه أموالاً نقدية؟
إذا حرم الرجل على نفسه شيئًا حلالًا، فهو حكم اليمين، وتجب عليه كفارة يمين عند الحنث، استنادًا لقوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ). والمرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإن احتمل اللفظ عدة معانٍ، فالنية هي المعتبرة. ومن قال لأخيه: "يحرم علي مالك"، فإن قصد المال النقدي فقط، فلا حنث عليه في أخذ الطعام، وإن قصد كل ما له قيمة، وجبت عليه كفارة يمين عند الأكل. وإذا أشكلت النية، يُرجع إلى سبب الكلام، أو العرف. فإن قُبِلت الهدايا والثياب، فعلى الحالف كفارة يمين. والخلاصة: إن قصد المال النقدي فقط، فاليمين منعقدة، ويجوز قبول غير النقد. وإن قصد كل ما له قيمة، فقد انحلت اليمين، وتجب كفارة الحنث. وإن رأى الخير في فك اليمين، فليكفّر عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16570