العودة إلى البحث

هل تعدّ تجارة العملة المذكورة -التي تتمّ بين فرنسا والجزائر بوساطة الابن- ربًا أم بيع سلم؟ وما حكم المال الناتج عنها؟ وكيف يمكن التعامل مع الأب في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجوز التجارة بالعملات بشروط، فبيع العملة بجنسها (كالدولار بالدولار) يشترط فيه التقابض قبل التفرق والتماثل، وبيع العملة بغير جنسها (كالدولار بالدينار) يشترط فيه التقابض فقط. وما يفعله الوالد من بيع عملة بأكثر من قيمتها المحولة لا يجوز. والمخرج هو تحويل نفس العملة وأخذ أجرة مقابل التحويل كإجارة وقرض لا صرف. ويجب نصح الوالد، فإن لم يلتزم، فلا تجوز مساعدته في الحرام ويجب ترك العمل فوراً. أما ما تم تحصيله، فرأس المال المباح لكم، وأرباح المعاملات المحرمة يجب ردها لأصحابها أو التصدق بها إن لم يعلموا. قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي