ما حكم الضمان في التعامل مع شركات التمويل، وهل يُشترط أن يكون الضامن موظفًا حكوميًا؟
طلب شركة التمويل كفيلاً لطالب المعاملة التمويلية لا يحرِّم المعاملة. أهم شرطين لبيع المرابحة هما: تملك البنك أو الشركة للسلعة قبل بيع المرابحة للعميل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن. والشرط الثاني هو عدم فرض شرط جزائي عند تأخر العميل في سداد الأقساط، لأنه ربا، وقد نصت المعايير الشرعية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي على عدم جوازه. أما اشتراط ضمانات لا تخالف مقتضى العقد كرهن المبيع أو طلب الضامن (الكفيل)، فلا بأس به، لأنها شروط صحيحة ومقبولة لضمان حق المؤسسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142184