ما هي الضمانات الشرعية المترتبة على البنوك التشاركية تجاه الوعد بالشراء من قبل العميل، وهل يحق للبنك إلزامه بتوقيع ضمانات؟
يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية في المنضبطة بضوابط الشريعة، وقد صدر قرار مجمع الإسلامي بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، ويجب أن تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي، وأن تتوافر شروط وتنتفي موانعه. الوعد الملزم للواعد ديانةً وقضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة، وأثره يكون بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر. والمواعدة بين الطرفين تجوز بشرط الخيار، وإلا فلا تجوز لأنها تشبه البيع ويشترط تملك البائع للمبيع. ويجوز للبنك طلب هامش الجدية من المشتري، وإذا تراجع المشتري جاز للبنك أن يأخذ من الهامش ما تكلفه في إحضار السلعة وإجراءاتها، ويعيد الباقي، ولا يجوز له أخذ أكثر مما لحقه من ضرر. وينصح بمشافهة أهل العلم المحليين للاستفصال عن المعاملات المشكلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي