العودة إلى البحث

ما حكم التأمين على الحياة وعلى القرض الإجباري في بيع المرابحة المفروض من وزارة المالية على البنك الإسلامي؟ وهل يجوز التعامل مع البنك الإسلامي لدعمه رغم فساد بعض الشروط المفروضة عليه؟ وهل يمكن التعليق على قول "وبقيت مسائل تفصيلية متعلقة ببعض بنود عقد المرابحة للآمر بالشراء من اشتراط البراءة من العيوب الخفية، وإلزامية الوعد بالشراء والتأمين على العين المبيعة وعلى الدين، وتغريم المدين المماطل مما يتطلب الكلام فيها تفصيلا كثيرا، إلا أنها لا تستدعي إلقاء شبهة الربا على هذه المعاملة بل أشد ما يمكن الحكم عليها هو فساد هذه الشروط، وقد يصح البيع مع فساد الشرط الذي يقع على الحاكم إبطاله مع إنفاذ العقد بدونه، هذا إذا أخذنا جدلا بالقول بمنع مثل هذه الشروط أو بعدم لزوميتها"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز التعامل مع البنك الإسلامي إذا كان مجبرًا على التأمين التجاري من قبل الدولة، وكان العميل مضطرًا أو محتاجًا للتعامل بالمرابحة. أما شرط البراءة من العيوب، فللبنك الأخذ بالرأي المجيز. ويلزم البنك الواعد بوعده بقدر الضرر الفعلي الناتج عن إخلافه، ولا تجوز غرامة المماطلة لأنها ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي