العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنك أخذ ضمانات مثل إيداع المشتري 20% من ثمن العين لديه، للحيلولة دون تراجع المشتري عن الشراء، وما هي الضمانات الإسلامية البديلة إن لم تجز هذه الصيغة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ البنك لضمانات على جدية الآمر بالشراء، كتعبير عن جديته في الوعد بالشراء وتفاديًا لتراجعه الذي قد يضر البنك. ويجوز للبائع أخذ ما تكلفه من هامش الجدية عند نكول المشتري، بشرط ألا يأخذ أكثر من الضرر الفعلي المتحقق عليه، ويعيد الباقي إلى صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي