هل يجوز للبنك أخذ ضمانات مثل إيداع المشتري 20% من ثمن العين لديه، للحيلولة دون تراجع المشتري عن الشراء، وما هي الضمانات الإسلامية البديلة إن لم تجز هذه الصيغة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ البنك لضمانات على جدية الآمر بالشراء، كتعبير عن جديته في الوعد بالشراء وتفاديًا لتراجعه الذي قد يضر البنك. ويجوز للبائع أخذ ما تكلفه من هامش الجدية عند نكول المشتري، بشرط ألا يأخذ أكثر من الضرر الفعلي المتحقق عليه، ويعيد الباقي إلى صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي