هل يجوز للبنك أخذ ضمانات مثل إيداع المشتري 20% من ثمن العين لديه، للحيلولة دون تراجع المشتري عن الشراء، وما هي الضمانات الإسلامية البديلة إن لم تجز هذه الصيغة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ البنك لضمانات على جدية الآمر بالشراء، كتعبير عن جديته في الوعد بالشراء وتفاديًا لتراجعه الذي قد يضر البنك. ويجوز للبائع أخذ ما تكلفه من هامش الجدية عند نكول المشتري، بشرط ألا يأخذ أكثر من الضرر الفعلي المتحقق عليه، ويعيد الباقي إلى صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108678