العودة إلى البحث
السؤال

هل تستقيم معاملة البنك التي لا يلزم فيها الحريف بالشراء، وإن لم يرد إتمام العملية مطالب فقط بتعويض الضرر الفعلي إن وجد، وهو الفرق بين ثمن شراء العين وثمن بيعها في السوق، مع العلم أن البنك يطبق جميع النقاط المذكورة في عقد المرابحة للآمر بالشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تحميل الآمر بالشراء الضرر الفعلي الذي قد يلحق البنك بسبب تراجعه عن إتمام المعاملة، ويجوز للمؤسسة أن تأخذ مبلغ "هامش الجدية" لضمان حقها في التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن نكول العميل، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض الفرصة الضائعة. هذا المبلغ إما أن يكون للحفظ، أو أمانة للاستثمار . عند تنفيذ العميل لوعده، يجب على المؤسسة هامش الجدية أو حسمه من ثمن السلعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي