العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنك الإسلامي أن يشترط على الآمر بالشراء كفالة البائع كفالة حسن أداء بحيث يتحمل الآمر بالشراء أي نقص على البنك بسبب سوء أداء البائع، وهل هذا الشرط يدخل في شبهة العينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في طلب البنك أو غيره من الآمر بالشراء ضمان البائع الذي يعينه للبنك ليشتري السلعة منه. ويجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل على كفالة حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آمراً بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة. وهذا الضمان قبل نشوء المعاملة، وهو دفع لما قد يقع من ضرر على البنك أو غيره، ولا يترتب عليه كون الكفيل مالكًا للسلعة أو وكيلًا لمالكها، فالضمان هنا لحسن الأداء والوفاء بالالتزامات فحسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121350
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي