هل تعتبر الحجة التي لم يدخل صاحبها مكة وأحرم لها ثم مُنع من دخولها ورجع، حجة مقبولة ومثاب عليها؟
أولاً: لا إثم على المحرم الذي تحلل من إحرامه وعاد دون إتمام الحج بسبب خارج عن إرادته، والله يجزيه على نيته وعمله.
ثانياً: من اشترط عند إحرامه أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فلا يلزمه شيء. أما من لم يشترط فعليه هدي يُذبح حيث أُحصر، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)، ثم يحلق أو يقصر ليتحلل من إحرامه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15035