ما حكم إعطاء وعد لله بأن من يخلفه يجب أن يفعل كذا وكذا، كأن يقول: "إذا فعلت هذا الذنب مرة أخرى فسوف أؤذي نفسي بطريقة معينة"؟ وهل إذا عاد إلى الذنب عليه أن يفعل ما وعد الله به، أم لا، لأن الإسلام نهى عن إيذاء النفس؟
من عاهد الله على ترك معصية ثم فعلها، تجب عليه التوبة من المعصية وإخلاف العهد، وعليه كفارة يمين.
قال تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا".
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
لا يجوز إيذاء النفس عقابًا لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195569