العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء وعد لله بأن من يخلفه يجب أن يفعل كذا وكذا، كأن يقول: "إذا فعلت هذا الذنب مرة أخرى فسوف أؤذي نفسي بطريقة معينة"؟ وهل إذا عاد إلى الذنب عليه أن يفعل ما وعد الله به، أم لا، لأن الإسلام نهى عن إيذاء النفس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من عاهد الله على ترك معصية ثم فعلها، تجب عليه من المعصية وإخلاف العهد، وعليه كفارة يمين.

قال تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا".

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

لا يجوز إيذاء النفس عقابًا لها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195569
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي