هل قول "أعاهد الله ألا أرتكب ما يغضبه ثانية" عند التوبة يستوجب كفارة يمين أو نذر عند الوقوع في الذنب مرة أخرى، وهل تلزم الكفارة أو النذر عن كل مرة يُقال فيها هذا القول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت بالتوبة، والوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق، ونقضه من مساوئها، خاصة إذا كان العهد مع الله تعالى على ترك معصيته. والحنث في اليمين بعهد الله على ترك الذنب لا يجوز، وإذا ارتكبت الذنب بعد حلفك عنه، فإنك تقع في الإثم من جهتين: ارتكاب المحرم، والحنث في هذا النوع من الأيمان، وعليك مع الإثم كفارة يمين. وما جرى يعتبر يمينًا تلزمك به كفارة يمين عن كل حنث، إلا إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا وتكررت الأيمان قبل أن تحنث، فتجب كفارة واحدة. وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136444
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136444
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي