هل يلزم الوفاء بالعهد المذكور (عدم الغيبة مع التصدق بدرهمين عند المخالفة) بعد التكفير عن الحنث به دون تجديده، خاصة وأن الحنث تكرر في أربع مرات متفرقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترك المعصية واجب شرعًا ويتأكد إذا نُذر أو حُلف عليه، ولا يجوز الحنث فيه. من قال "علي عهد الله لا أفعل كذا" ثم فعله، فعليه كفارة يمين. ما اشترطته من التصدق إن اغتبت أحدًا هو نذر لجاج، وأكثر أهل العلم يرون فيه كفارة يمين. اليمين تنحل بمجرد الحنث ، إلا إذا قصد صاحبها تكرار الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي