العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحنث بعهد عدم الغيبة، والاكتفاء بالكفارة بدلاً من الالتزام بالصدقة عن كل مرة، وهل تتعدد الكفارة بتعدد مرات الحنث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كبائر الذنوب، ومن عاهد الله على تركها يلزمه الوفاء بعهده، وإذا عاد إليها فعليه يمين. أما تكرار الحنث لليمين فيوجب كفارة واحدة ما لم تُنوَ الكفارة المتكررة. التزام التصدق عند حصول الغيبة يُعد نذر لجاج، وكفارته كفارة يمين. إذا كان القصد من التكرار، فكلما اغتاب الشخص لزمته كفارة يمين أو المذكورة، إلا عند العجز الدائم حيث تلزم كفارة يمين. إن لم يُقصد التكرار، فتلزم الكفارة أو الصدقة في المرة فقط، وما بعدها يوجب التوبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92628
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي