العودة إلى البحث

ما نصيحتكم وتعليقكم على من قام بفعل محرَّمٍ، وداوم عليه، ثم حلف ألا يعمله، وحنث في يمينه، وأدَّى الكفارة، ثم عاد للفعل، وحلف ثانيةً، وحنث، وأدَّى الكفارة، ثم عاد للفعل للمرة الثالثة، وحلف ألا يعمله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط للتوبة الندم على الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والإقلاع عنه فوراً. فإذا تحققت هذه الشروط، كانت التوبة صحيحة ومقبولة، لقوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى). وإذا أذنب العبد بعد توبته، ثم تاب مرة أخرى، صحت توبته كذلك، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبخصوص كفارة اليمين، فالصيام لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، لأن الإطعام هو المقدم في الآية الكريمة: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي