هل تجب كفارة يمين على من حلف قضاء صلوات فائتة، ثم أخر قضاء بعضها عن اليوم التالي؟ وهل تكفي التوبة بدل الكفارة في هذه الحالة، خاصة مع صعوبة الإطعام أو الصيام؟
يجب على من فاتته صلاة أو نسيها المبادرة بقضائها فورًا، ويجب على من حنث في يمينه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة. ولا يكفي مجرد التوبة عن الكفارة، بل لا بد من فعل ما أوجبه الله تعالى من التكفير. والحياء من الناس ليس عذرًا لترك ما أوجبه الله. ويجب عليك التكفير عن اليمين، وألا تكثر من الحلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167590