العودة إلى البحث

هل يأثم من دلّ خالته على طريقة إرسال صورها لخطيبها وأخته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجاز الشرع للخاطب رؤية المخطوبة لما يترتب على ذلك من مصلحة راجحة، والأصل أن يراها ذاتها وليس صورتها، لأنه قد لا تتضح الحقيقة بالصورة.

فإذا تعذر ذلك، جاز له النظر إلى صورتها للحصول على انطباع مبدئي يقرر به الموافقة أو الرفض، بشرط أن يكون جادًا في الخطبة، وأن تكون الصورة لوجه المرأة وكفيها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم، وأن تتم الرؤية عبر وسيط أمين، وألا يحتفظ الخاطب بالصورة أو يراها غيره.

فإذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في ذلك. وعند صرف النظر عن الخطبة، يجب عليه إعادة الصورة لأصحابها أو للوسيط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي