هل يأثم من دلّ خالته على طريقة إرسال صورها لخطيبها وأخته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجاز الشرع للخاطب رؤية المخطوبة لما يترتب على ذلك من مصلحة راجحة، والأصل أن يراها ذاتها وليس صورتها، لأنه قد لا تتضح الحقيقة بالصورة.
فإذا تعذر ذلك، جاز له النظر إلى صورتها للحصول على انطباع مبدئي يقرر به الموافقة أو الرفض، بشرط أن يكون جادًا في الخطبة، وأن تكون الصورة لوجه المرأة وكفيها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم، وأن تتم الرؤية عبر وسيط أمين، وألا يحتفظ الخاطب بالصورة أو يراها غيره.
فإذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في ذلك. وعند صرف النظر عن الخطبة، يجب عليه الصورة لأصحابها أو للوسيط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي