العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طهارة باطن الثياب، وهل يكفي تطهير ظاهرها، للحرج والمشقة وتفادياً لجمع الصلوات لمن يتكرر تلوث ثيابها ببول الأطفال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيّنت فتاوى سابقة أحكام طهارة الرضيع وكيفية تطهير بول الغلام والجارية، وذكرت أن المالكية يعفون عن نجاسة الرضيع غير المتفاحشة بشرط الاجتهاد في إزالتها. أما تأخير الصلوات وجمعها كلها في آخر اليوم فهو ذنب عظيم، لأن إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر من الكبائر. وأقصى ما يجوز للمرأة التي يشق عليها تبديل ثيابها هو الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما رخص الحنابلة. والأفضل الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. وإذا تنجس الثوب الخارجي أو الداخلي، وجب تطهيره أو تبديله بثوب طاهر قبل الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. وعند الشك في وصول النجاسة، فالأصل بقاء الطهارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105803
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي