هل تبطل الصلاة إذا تلونت الثياب الداخلية ببراز قليل من الدبر؟
طهارة الثوب من النجاسة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"، ومن صلى بثوب نجس لم تصح صلاته. أما من كان خروج النجاسة منه مستمراً أو في أغلب الوقت ويشق عليه غسلها، فيأخذ حكم صاحب السلس؛ فيتحفظ ويتوضأ لكل صلاة وتصح صلاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104475