العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات، التي سيتم طرحها في البورصة، مع العلم أن الشركة ستقدم منحة للموظفين تعادل شهرين من الأجر الخام للاستثمار في هذه الأسهم بشروط تفضيلية (تخفيض %15 في سعر السهم، تسهيلات في الأداء على شكل قرض بنكي ميسر، وضمان لسعر السهم) وما حكم الأرباح المترتبة عليها، وهل تجب فيها الزكاة؟ وإذا كان هذا الاستثمار حراماً، فهل يجوز أخذ قيمة المنحة الاستثنائية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بقبول الموظف لهبة (منحة) له، ولو اشترطت الشركة عليه أن تكون هذه المنحة أسهمًا، أو اشترطت رد المبلغ الفارق بين الموظف وغيره إذا باع أسهمه قبل المدة المتفق عليها، ولا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء أسهم الشركة. فإذا مُنح الموظف الأسهم، صار مُضاربًا في الشركة، فلا يجوز للشركة ضمان الخسارة. فإذا انتفت المحاذير السابقة جازت المعاملة. أما زكاة الأسهم، فتجب في الأصول والأرباح إن نوى المتاجرة، وفي الأرباح فقط إن نوى الاستفادة من أرباحها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67390
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي