هل يجوز لوالدة صاحب المكتبة أو صديقه الجلوس فيها للبيع أثناء غيابه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان لا يدخل المكتبة أحد إلا بإذن، فجلوسكما فيها يعد خلوة محرمة، فالمرأة الأجنبية لا تجوز الخلوة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" و "فإن الشيطان ثالثهما"، وكونها والدة صديقك لا يبيح الخلوة بها.
وإذا كان باب المكتبة مفتوحًا ويدخلها الناس دون استئذان، فإن كان في ذلك ريبة حُرِّم الجلوس، وقد عده بعض العلماء من الخلوة، أما إذا لم يكن في ذلك ريبة فالأولى تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66855
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي