هل يرث أولاد أخت المتوفى منه إذا توفيت أختُه بعده، ولديه أبناء ذكور وإناث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ترث العمة والدك ما دام له أبناء ذكور؛ فالابن يحجب الإخوة. وإذا كانت العمة غير وارثة، فأولادها من باب أولى لا يرثون خالهم. أما إذا ماتت العمة بعد أمها، فإنها ترث أمها، وينتقل نصيبها إلى ورثتها. الجدة ترث السدس من تركة ابنها (والدك)، وينتقل هذا السدس إلى ورثتها، ومنهم ابنتها التي ماتت بعدها. نصيب الابنة من السدس ينتقل إلى ورثتها، فهم يرثون نصيب أمهم. يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149099
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي