ما حكم الشرع في رجوع الرجل عن يمينه بعدم سفر زوجته معه، حيث حلف بالطلاق إن ذهبت معه، وهي لا تزال حاملاً؟
يقع الطلاق بذهاب الزوجة مع الزوج عند جماهير الفقهاء، سواء كانت حاملاً أم لا، وللزوج مراجعتها إن كانت في العدة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق يقع إن نُوِيَ إيقاعه، ولا يقع إن نُوِيَ التهديد، والمختار هو قول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76839