العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته مرتين، ثم حلف بالطلاق ألا تذهب بيت أهلها، فهل يقع الطلاق إن ذهبت مع رغبته في ذهابها الآن، وهل تلزمه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل الذي علّق طلاق زوجته على ذهابها لبيت أهلها، يقع عند العلماء إذا ذهبت، وتكون قد بانت منه بينونة كبرى إن كان قد طلقها مرتين سابقًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا تحليل. ولا يمكن للزوج التراجع عن هذا الطلاق المعلق أو منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99961
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي