العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته إن خرجت من البيت، ثم أتبعها وأوصلها إلى أهلها بنفسه، مع العلم أنه كان غاضبًا ولا ينوي الطلاق، بل التخويف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويت بمنع زوجتك من الذهاب لأهلها وحدها، فلا تحنث بذهابها معك. أما إذا نويت منعها من الخروج وحدها مطلقًا، فقد حنثت بخروجها، ويقع عند . ويمكنك مراجعتها إن لم تكن الطلقة الثالثة. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق يعتبر يمينًا تلزم فيها كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175136
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي