العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفتُ على زوجتي "إذا خرجتِ فأنتِ طالق" ومنعتُها من إعطاء جوالها لأختها، وخرجت للمستشفى ثم ذهبت لبيت أهلها وأعطت جوالها لأختها، مع العلم أني لم أقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه عند ، وهو الراجح، ولو كان بقصد التهديد خلافًا لابن تيمية. فإذا علّق الرجل طلاق زوجته على خروجها من المنزل، فبخروجها يقع الطلاق، وكذلك إن قصد خروجها من منزل أهلها. وإذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فيمكن مراجعتها ما دامت في بقوله: "راجعت زوجتي" دون للسفر. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليه حتى تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة ويطلقها بعد الدخول. وينصح الزوج بتجنب التسرع في ألفاظ الطلاق والتحكم بالغضب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99155
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي