العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا رغبت في إحدى ابنتي فسأرغب فيك"، وهل يدخل هذا القول في حكم الظهار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه العبارة ظاهرها إخبار الزوج عن عدم رغبته في زوجته كابنته، ولا يترتب عليها حكم شرعي كالتحريم أو الظهار أو الطلاق، إلا إذا قصد بها شيئًا من ذلك فيقع ما نواه. وقد نص الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن قول الرجل لزوجته "لا حاجة لي فيك" من كنايات الطلاق، فلا يقع إلا بالنية. أما أبو حنيفة فيرى أنه حتى لو نوى الطلاق بقوله "لا رغبة لي فيك" فإنه لا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي