حكم من قال يارب إنه لا يريد زوجته. هل يعتبر هذا طلاقا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج "لا يريد زوجته" كناية طلاق، فإن قصد به نفذ وإلا فلا شيء عليه. وإذا وقع الطلاق، فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها (وهي طهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل) إذا كانت هذه الطلقة هي أو الثانية. أما إذا انتهت فلا بد من تجديد عقد . وإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا ودخل بها ثم طلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي