هل حرمت الزوجة على زوجها وتحتاج إلى كفارة بعد أن طلقها بسبب سلوكياتها، ثم قال إنها محرمة عليه إلى يوم القيامة، ثم أراد إرجاعها من أجل طفلهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنت طالق" يعتبر طلقة صريحة وواحدة. أما تكراره "لا أريدها" فهو كناية، فإن نوى به طلاقًا جديدًا وقع، وإن نوى به تأكيد الأول فتبقى طلقة واحدة. فإن نوى الطلاق بـ "لا أريدها" فتنطبق عليها أحكام الطلاق ثلاثًا إذا كان قد طلق قبلها مرتين، وإلا فواحدة. إن لم ينوِ به طلاقًا فلا يقع شيء. وقوله "عليّ الطلاق لا أريدها" يختلف حكمه بحسب صدقه من عدمه؛ فإن كان كاذبًا في يمينه بأن كان يريدها، فهو طلاق للحنث، وإن كان صادقًا فلا يلزمه شيء. ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي