هل يجوز إرجاع الزوجة بعد طلاقها بقول: "أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر" بسبب مشاكل عائلية والرغبة في إخراج الزوج من المنزل؟
سبق في فتاوى سابقة أن الأعمال بالنيات، وقول الزوج لزوجته: "تحرمين علي حتى تتزوجي رجلاً آخر" قرينة تدل على قصده للبيونة الكبرى، وكأنه طلقها طلاقًا بائنًا لا تحل له بعده حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يفارقها.
وقد ذكر الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل أن لفظ يلزم منه طلقة واحدة إلا إذا نوى الزوج أكثر فيلزمه ما نواه، وذكر صاحب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج أن من طلق زوجته بلفظ صريح أو كناية ونوى عددًا وقع ما نواه، مستدلاً بحديث ركانة الذي طلق زوجته البتة ثم قال: "ما أردت إلا واحدة"، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه، مما يدل على أنه لو أراد ما زاد عليها لوقع.
ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لرفع الحاصل بين العلماء في مسائل الطلاق الاجتهادية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63095
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي