هل يجوز للرجل إرجاع زوجته بعد أن طلقها بقوله: "أنا ما قلت لك إذا فعلتي كذا تحرمين عليه! أنت طالق طالق طالق، مرة واحدة بدون فاصل"، مع العلم أنها المرة الأولى للطلاق، وأنه لم يقل لها من قبل "إذا فعلتي كذا تحرمين عليه" إلا وقت الطلاق؟
أولًا: قول الزوج: "أنت طالق طالق طالق" يوقع طلقة واحدة، سواء قصد بها التأكيد أو التأسيس، ما لم تتخللها رجعة أو عقد جديد.
ثانيًا: إذا طلق الزوج بناءً على ظنه أنه قال سابقًا: "إذا فعلتِ كذا تحرمين عليّ"، ثم تبيّن له أنه لم يقل ذلك، فإن الطلاق لا يقع، لأنه بُني على أمر لم يثبت. والعبرة بقول الزوج؛ فإن أصر على أنه قال ذلك، وقع الطلاق. وإن تذكر أنه لم يقله، لم يقع.
ثالثًا: إذا أصر الزوج على أنه قال عبارة "تحرمين عليّ" وقصد بها الطلاق، فكأنما طلق أربع مرات، ولا يقع إلا طلقة واحدة. وإن قصد الظهار، لزمته كفارة الظهار مع وقوع طلقة لاحقة (بقوله أنت طالق). وإن لم يقصد شيئًا أو أراد المنع فقط، لزمته كفارة يمين مع وقوع طلقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7650