هل شراء السلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها الأصلي نقدًا جائز شرعًا؟
إذا كان ثمن السيارة ثابتًا ولا يتغير بالتقسيط أو بدونه، ولم يكن هناك تحايل على الربا (كأن يسدد البنك للشركة مبلغًا أقل من أقساط العميل)، فلا حرج في دفع المقدم وسداد الباقي للبنك أقساطًا دون فائدة. يُعد هذا قرضًا حسنًا لاشتراط فيه لزيادة أو نفع، ولا إعانة فيه على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90261