هل يجوز للمسلمة قبول أموال أو أصول من والدتها غير المسلمة، التي تعتبر ما تقدمه ابنتها لها دينًا، إذا كانت نية الابنة هي المساعدة وليست الإقراض، وهل يعتبر هذا من باب الميراث المحرم بين المسلم والكافر؟
يجوز للمسلم صلة رحمه الكافر. لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت به العادة من اليسير، ولها وله الأجر. إذا أيسرت الأم وأعطتك مقابل صلتك وعطيتك، فلا حرج في قبول ذلك كالمكافأة، وليس من الرجوع في الهبة أو التوريث، بل هو إحسان مقابل إحسان. يجوز للوالد أن يكافئ ولده على إحسانه إذا كانت نيته المكافأة من الأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20342