العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الابنة المسلمة من أمها غير المسلمة التي أوصت لها بكل مالها لرعاية أختها، مع وجود زوج وابنتين وأخ للمتوفاة، وهل لها الحق بأخذ ثلث المال كوصية والباقي يقسم على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم قبول وصية الكافر، وتصح وصية الكافر للمسلم، وإذا كانت في حدود ثلث أو أقل نفذت، وإن زادت على الثلث توقف الزائد على إجازة الورثة، فإذا أجازوا أخذته الموصى لها، وإلا أخذت الثلث فقط، ويجب التصرف بالمال وفق الشرع لا القانون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي