هل يحجب الابن غير المسلم إخوة المتوفى المسلم من الميراث، وما الحكم الشرعي في تقسيم التركة بين الزوجة المسلمة والابن غير المسلم وفق القانون الأمريكي، وهل تأثم الزوجة إن أخذت أكثر من الثمن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلاف يمنع الإرث، فالكافر لا يرث المسلم، ووجوده كعدمه لا يحجب غيره.
لذا، تُقسم تركة المسلم المتوفى على زوجته المسلمة وإخوته المسلمين. الابن الكافر لا يرث شيئًا.
للزوجة الربع، لأن وجود الابن الكافر لا يحجبها.
للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الباقي تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.
إذا كانوا إخوة لأم، فلهم الثلث للذكر والأنثى على السواء.
ما تبقى بعد فرض الزوجة والإخوة لأم يكون لأقرب عاصب ذكر.
وإذا أعطى القانون الوضعي أحد الورثة أكثر من نصيبه الشرعي، فلا يجوز له أخذ الزائد، وإن اضطر لأخذه، يجب عليه رد الفائض للورثة الشرعيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19469
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي