هل يجوز للزوجة التي ورثت ثلثي شقتين من أبيها النصراني -علمًا بأنها دخلت الإسلام وتؤمن بأن المسلم لا يرث الكافر- أن تتنازل عن حصتها لمسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الزوجة ترجح قول بأن المسلم لا يرث الكافر، فلا يحل لها أن تأخذ شيئًا من تركة أبيها. أما إذا أخذت بالقول الآخر الذي يجيز للمسلم أن يرث قريبه الكافر غير الحربي، فيجوز لها أخذ نصيبها وصرفه للمحتاجين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172714
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي