كيف يمكن الجمع بين حديث الأمر بالسجود على سبعة أعظم ومنها الأصابع، وبين الصلاة بالنعل، وهل يتطلب ذلك ثني النعل أو خلعه عند العجز؟
الواجب في السجود أن تلمس أطراف الرجلين الأرض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ. وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ». ويتحقق الأمر بمس أطراف أصابع الرجلين الأرض، أو بما يستر الرجل من جورب أو حذاء ونحوه، فالصلاة في النعال مشروعة، ولا يشترط لصحة السجود أن تكون القدم مكشوفة. وإذا لم يقدر المصلي على ثني أصابع القدمين واستقبال القبلة بأطرافهما، فصلاته صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12575