هل يجوز ادعاء الإصابة لأخذ تعويض من شركة التأمين بعد حادث سير، علمًا أن التأمين باسم الصديق ويغطي جميع الركاب؟
مفهوم السؤال أن السائل لم يصب، بل كان مع صديقه وقت الحادث. إن كان الحال كذلك، فلا يجوز له ادعاء الإصابة، خصوصاً إذا ترتب على ذلك استحقاق مالي، لأنه يجمع بين الكذب والغش وخيانة الأمانة وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".
أما إن كان السائل قد أصيب بالفعل، ويريد أخذ تعويض بقدر إصابته من شركة التأمين التي تعاقد معها صديقه المتسبب في الحادث، فلا مانع من ذلك، حتى لو كان التأمين تجارياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192969