ما حكم التواطؤ مع طرف آخر لادعاء تسببه في حادث سير للاستفادة من التأمين، وهل يجب رد المال المدفوع من شركة التأمين في هذه الحالة؟
ما قام به السائل من الغش والتزوير لا يجوز، وتجب عليه التوبة برد المال للشركة. التأمين التجاري لا يجوز إلا إذا أجبر عليه، ولا يجوز الانتفاع منه إلا بقدر الأقساط المدفوعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121889