ما الذي يجوز للمتضرر المطالبة به من شركة التأمين الخاصة به، في حادث سيارة تسبب فيه آخر، مع العلم أنه لم يكن قائد السيارة وقت الحادث، وبناءً على شروط عقد التأجير المنتهي بالتمليك الذي يلزمه بالتأمين الشامل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم بكل أنواعه لما فيه من ربا وميسر. من أصيب في نفس أو مال، ووجبت له دية أو تعويض، فله أن يأخذها كاملة، سواء دفعها الجاني أو شركة التأمين. إذا طالبت الشركة الجاني بالتعويض، فللمجني عليه أخذ قيمة الأضرار والإصلاح والفرق بين قيمة السيارة سليمة وبعد الحادث. إذا لم تطالب الشركة الجاني وتحملت الإصلاح، فلصاحب السيارة أخذ ما دفعه لشركة التأمين فقط، ولا يأخذ أكثر من ذلك لمشروعية عقد التأمين ولما وقع فيه من الكذب ومخالفة الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19495