هل يجب على السائل دفع مبلغ التأمين غير المسترد لشركة تأجير السيارات بعد وقوع حادث تسبب فيه شخص آخر، مع العلم أنه لا يمتلك المال الكافي لذلك؟
إذا كان الخطأ من سائق السيارة وليس منك، فلا ضمان عليك. الاشتراك في التأمين التجاري لا يجوز من حيث الأصل، لكن يجوز في حالات الضرورة كحالات الإلزام القانوني أو الحاجة الملحة لدفع الحرج والمشقة الشديدة، خصوصاً للمسلمين في الغرب حيث لا يوجد بديل إسلامي. إذا كان التأمين إجباريًا، فيلتمس لك العذر في الاشتراك به، وما دامت شركات التأمين قد تكفلت بإصلاح الخطأ فلا شيء على صاحبك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152334