ما حكم أخذ الركاب لمال التعويض من شركة التأمين التجاري، مع علمهم بأنهم لم يتضرروا وأنهم هم من طلبوا المال؟
التأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ومن اشترك فيه فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، فإن كان المبلغ المصروف للركاب في حد ما اشترك به السائق فلا حرج عليهم في أخذه، وإلا فلا يجوز لهم أخذه، وعليهم رده إلى شركة التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117807