العودة إلى البحث

ما حكم الأموال التي تدفعها شركة التأمين عن حادث سيارة، مع العلم أن التأمين التجاري لا يجوز، وهل يجوز أخذها وصرفها في وجوه الخير دون علم الوالد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، لكن إن أجبر عليه المرء فلا إثم عليه. ويقتصر الانتفاع به على قدر الحاجة، فلا يأخذ المؤمن له أكثر مما دفعه. فإن حصل على زيادة وجب صرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، فيجوز له الأخذ بقدر حاجته. وينطبق هذا على الأب كذلك، فلا يجوز له أخذ الزائد إن كان غنياً، وإنما يصرفه على الفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي