ما حكم المال الذي أعطته لي شركة التأمين التجاري، وقد احترقت سيارتي، مع العلم أن التأمين إجباري؟
التأمين التجاري محرم، ومن أجبر على الاشتراك فيه فلا إثم عليه، ولكن لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع. فإن كان المدفوع 830، فلا حق لك إلا فيه، والباقي يجب التخلص منه للفقراء والمساكين إلا إذا كنت فقيراً فلك أن تأخذ منه قدر حاجتك.
ما دفعته في شركة تأمين سابقة لا يبيح لك أخذه من الشركة الثانية، لكن يجوز لك مطالبة الشركة الأولى برد المبلغ، وإن امتنعوا فلك أخذه منهم حسب الإمكان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109594