ما حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور، وما حكم المؤمن له المجبر على إبرام العقد، وما حكم المؤمِّن، وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من شركة التأمين؟
يجوز للمُجبَر على التأمين التجاريّ المحرَّم أن يؤمن بالحد الأدنى قانوناً، فإن إثمه على من أكرهه.
ويجوز للمتضرر قبض مبلغ التعويض من شركة التأمين عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر، لأن المتضرر غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33746