العودة إلى البحث

هل يجوز لمن عليه فوائت صلاة أن يصلي النوافل، كالضحى وراتبة الفجر، قبل الانتهاء من قضاء جميع الفوائت المستحقة عليه ليومين، مع العلم أنه يقسِّم قضاء هذه الفوائت على أوقات الصلوات الحاضرة، ولا يستطيع قضاءها دفعة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكرت الفتوى السابقة مذاهب العلماء في حكم تنفل من عليه فوائت، وقول بعض المالكية بعدم تنفل من عليه قضاء ليس معتمدًا عندهم. والصحيح عند المالكية أنه لا يجوز لمن عليه القضاء أن يصلي من النوافل إلا ما استثني، فيصلي سنة الفجر دون الضحى، والمقصود بصلاة يومين لمن عليه القضاء هو صلاتهما خلال اليوم والليلة وليس في وقت واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي