هل تجوز صلاة الفوائت بعد صلاة القيام والوتر في الحرم حتى الفجر؟
من كانت عليه صلوات فائتة فالواجب عليه أن يبادر بقضائها، ويكون القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه أو معاشه، وتقديم قضاء الفوائت أولى من الاشتغال بفعل النوافل، ولا حرج على من كان بالمسجد الحرام أن يشتغل بقضاء ما عليه من صلوات فائتة ما أمكنه ذلك، بل هو مأجور على ذلك، ويرجى أن يكون أجره في ذلك أعظم مما لو قضى الفوائت في غير المسجد الحرام، ولو صلى واحدة من الخمس الفوائت عليه في المسجد النبوي، فإن صلاة تلك الفائتة تعدل ألفاً، ولكن لا تجزئ إلا عن واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108907