هل يجوز قضاء الفوائت بعد صلاة العصر مع الاستدلال بحديث: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"؟ وهل تُقصر الصلاة الحاضرة عند السفر مع وجود فوائت؟ وهل تُقضى الفوائت كاملة أم تُقصر؟ وهل تُجهر الصلوات الجهرية عند قضاء الفوائت؟ وهل يجوز صلاة الوتر مع وجود فوائت كثيرة؟
اتفق العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على من فاتته الصلاة دون عذر، وهو الأحوط. ويقضي المسلم ما فاته من صلوات الحضر كاملًا سواء قضاها في السفر أو الحضر.
أما الجهر في الصلوات المقضية، فقد اختلف العلماء فيه:
- يرى المالكية والشافعية في قول: أن تكون المقضية على حسب ما كانت عليه الصلاة وقت أدائها من جهر أو إسرار. - يرى الحنفية: أن الجهر يكون في المقضية الليلية إذا قضيت ليلاً، والإسرار في المقضية النهارية إذا قضيت ليلاً، والمنفرد مخير. - يرى الشافعية على الأصح: أن الاعتبار بوقت القضاء، فيجهر فيها من مغيب الشمس إلى طلوعها ويسر من طلوعها إلى غروبها. - يرى الحنابلة: أن المصلي يسر في قضاء صلاة جهرية نهارًا، ويجهر في قضاء صلاة جهرية ليلاً إذا كانت جماعة.
واستدل ابن باز وابن عثيمين على أن القضاء يحاكي الأداء في الجهر والإسرار.
أما التنفل قبل قضاء الفوائت فهو موضع خلاف بين أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143578
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي